قدرت الله وجداني فخر

386

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

- بأنّ يمينه ( 1 ) موقوفة على إمكان بلوغه ، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة ( 2 ) - مندفع بأنّ إمكان البلوغ غير ( 3 ) كاف شرعا في اعتبار أفعال الصبيّ وأقواله التي منها ( 4 ) يمينه . ومثله ( 5 ) إقرار الصبيّة به ( 6 ) أو بالحيض . وإن ادّعاه ( 7 ) بالسنّ كلّف ( 8 ) البيّنة ، . . .